الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص حيث وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الباب الخاص بالإجازات ضمن الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد. وشملت المواد التي تمت الموافقة عليها مجموعة من التعديلات التي تحدد حقوق العاملين في الإجازات السنوية والمرضية والعارضة وغيرها من الإجازات الخاصة.
الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص
يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية بأجر، لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وفقًا للتالي:

15 يومًا في السنة الأولى
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية
30 يومًا لمن قضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز 50 عامًا
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة تحسب الإجازة بما يتناسب مع مدة عمله، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في العمل، ويتم زيادة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في المهن الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
تحديد مواعيد الإجازات السنوية
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية بناءً على احتياجات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لظروف قاهرة تتعلق بمصلحة العمل ولا يحق للعامل التنازل عن إجازته، ويجب عليه الحصول عليها في المواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابةً القيام بالإجازة، فيسقط حقه في الحصول على مقابلها، كما يُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العمال إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويجب تسوية رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات كحد أقصى، وبالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام، لا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها.
إجازات الامتحانات والدراسة
يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان سيتقدم لامتحان دراسي، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط:

إبلاغ صاحب العمل قبل الامتحان بـ10 أيام على الأقل
تقديم إثبات رسمي بدخوله الامتحان