أخبار عاجلة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 2024-12-4 -
فيفا يعلن قواعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 -
السر في جوميز.. أحمد رفاعي يجدد 5 مواسم للزمالك -

بعد موافقة النواب.. تحيا مصر ينشر أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي

بعد موافقة النواب.. تحيا مصر ينشر أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي
بعد موافقة النواب.. تحيا مصر ينشر أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي

ينشر موقع تحيا مصر أول 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها بجلستي أمس واليوم.

بعد موافقة النواب.. تحيا مصر ينشر أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وحدث موقع تحيا مصر مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الـ 20 في ضوء التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على 3 مواد منها، وهي المادة 9 والمادة 10 والمادة 18 بخلاف بنود التعريفات الواردة بالمادة الأولى.

التعريفات

مادة1:

1-الفقر: حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فى ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحى، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

2- المعادلة الاختبارية: معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التى تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية "البيئية"، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادى للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.

3-خط الفقر القومى: القياس المعيارى الذى تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذى يفى بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.
4-خريطة الفقر: وثيقة تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكانى للفقر والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حى أو قرية.

5-الدخل: المتوسط الشهرى لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعى الميدانى أياً ما كان مصدره.
6- الحد الأدنى للدخل الشهرى: الحد الذى يحمى المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومى وفقاً لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذى يتم إجراؤه ونشره كل ثلاث سنوات بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

7- الدعم النقدى: مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

8- الدعم النقدى المشروط (تكافل): يكون الدعم  هو مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنان من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.

9-الدعم النقدى غير المشروط (كرامة): مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.

10- الأسرة: زوج وزوجة أو أكثر، أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة.

11- الأبناء المعالون: - الذين لا يزيد سنهم على ١٨ سنة.
- الذين لا يتجاوز سنهم ٢٦ سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعى، أو المجتمعى أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعى، ولم يتزوجوا، أو لم يلتحقوا بعمل.

12- الأسرة مهجورة العائل: أسرة هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية.

13- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل: الأسرة التى سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيدا للحرية أو احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

14- أسرة المجند: أسرة الشخص الذى يؤدى الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال إن وجدوا، أو أبوين، أو إخوة قُصَّر كان يعولهم أو يشارك فى إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها.

15-  الأسرة المعالة: الأسرة التى تعولها امرأة مُعيلة على أن تكون هى الحاضنة أو الوصى على الأبناء.
16-  اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوين.

17- الأرملة أو المطلقة: كل من توفى زوجها أو طلقت ولم تتزوج.

18- مهجورة العائل: كل من هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية.

19- زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل: كل من سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيد للحرية أو حُبس احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

20- المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.

21- المرأة المعيلة: الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل أو المنفصلة؛ التى لديها أبناء معالون.

22- المرأة غير المُعيلة: الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل أو المنفصلة؛ وليس لديها أبناء، أو لديها أبناء غير معالين، أو يعيشون مع الأب فى حالة الطلاق أو الانفصال.

23 - الأنثى غير المتزوجة: من بلغت ٥٠ سنة دون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها.

24 - المسن: رجل أو امرأة، بلغ من السن ٦٥ سنة ميلادية فأكثر.

25  - الشخص ذو الإعاقة: كل من تثبت إعاقته بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨.

26 - المريض بمرض مزمن شديد: المريض بمرض يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب مما يحرمه من الحصول على دخل شهرى يكفى احتياجاته الأساسية، وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.

27 - أبناء الرعاية اللاحقة: الأبناء المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المحرومون من الرعاية الأسرية التابعة للوزارة المختصة وتجاوزوا سن ١٨ سنة.

28 - الصندوق: صندوق تكافل وكرامة. 

29 - الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى.

30 - الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعى.

31 - المديرية المختصة: مديرية التضامن الاجتماعى.

32 - الإدارة المختصة: الإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى.

33 - الوحدة المختصة: الوحدة الاجتماعية التابعة للإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى.

34- الجهة الإدارية: الوزارة المختصة ومديرياتها، والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة لها.

مادة 2: تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.

مادة (3): يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 4: يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.

مادة 5: يكون حساب السن المنصوص عليه فى جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقاً للتقويم الميلادى.

مادة (6): للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

مادة (7): مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة حالات للمساعدات النقدية الاستثنائية أو فئات لمساعدات الضمان الاجتماعى الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لها.

الدعم النقدى المشروط وغير المشروط

مادة (٨): يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.

مادة 9: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.

2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 10: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 11: يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

1-الشخص ذو الإعاقة.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية.
4-المرأة غير المعيلة.
5-اليتيم.
6-أبناء الرعاية اللاحقة.
7-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8-الأنثى غير المتزوجة.
ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.

ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (12): يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم

مادة 13: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والدعم النقدى غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 14: فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتى:
1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن.
4-الأيتام.
5-المرأة المعيلة.
6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.
7-المرأة غير المعيلة.
8-الأنثى غير المتزوجة.
9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10-الأسرة مهجورة العائل.
11-أسرة المجند.
12-أبناء الرعاية اللاحقة.
13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

مادة 15:يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

مادة 16: يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين

مادة 17: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 18: لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى ورثته، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.

مادة 19: لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى للغير أو الحجز عليه تحت أى مسمى.

مادة 20: يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. 

وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مصير ودايع الخليج فى البنك المركزي.. وسر تجديد الكويت وديعة الـ 2 مليار دولار
التالى شاهد.. مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان و نانت في الدوري الفرنسي